مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧١ - لو علم المأموم في أثناء الصلاة نجاسة ثوب الامام أو بدنه
وجهين. أظهرهما العدم ، لعدم استفادة هذه الصورة من النصوص ، وتوقّف العبادة على التوقيف.
المسألة العاشرة : لو علم المأموم نجاسة ثوب الإمام أو بدنه في أثناء الصلاة لم يجب عليه الإعلام ، ولم يجز له ترك الايتمام ، وفاقا لطائفة من الأعلام [١] ، فتصحّ صلاته.
أمّا الأوّل فللأصل الخالي عن المعارض ، المعاضد برواية محمّد : عن رجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي ، قال : « لن يؤذنه حتّى ينصرف » [٢].
والمروي في قرب بالإسناد : عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلّي فيه وهو لا يصلّي فيه ، قال : « لا يعلمه » [٣].
وصحيحة ابن سنان : إنّ مولانا الباقر عليهالسلام اغتسل وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فقيل له ، فقال : « ما [ كان ] عليك لو سكتّ؟! » [٤].
وأمّا الثاني فللاستصحاب ، وعمومات صحّة الايتمام الخالية عن المخصّص سوى ما توهم ممّا يذكر فساده.
خلافا في الأوّل للفاضل في جواب المسائل المهنّائية ، فأوجب الإعلام من باب الأمر بالمعروف [٥].
وضعفه ظاهر ، لأنّ أدلّة الأمر بالمعروف لا تشمله ، لعدم توجّه الخطاب إلى الجاهل والذاهل والناسي ، فلا معروف ولا منكر بالنسبة إليهم. ولو كان من ذلك
[١] منهم المحدّث البحراني في الحدائق ١١ : ٢٤٢ ، ونقل في مفتاح الكرامة ٣ : ٤٧٣ عن نهاية الإحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٣ ، الوسائل ٣١ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ١.
[٣] قرب الإسناد ١٦٩ ـ ٦٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب النجاسات ب ٤٧ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٥ ، الوسائل ٣ : ٢٥٩ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
[٥] أجوبة المسائل المهنائية : ٤٩.