مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٤ - فروع في المأموم المسبوق
ورواية إسحاق بن يزيد : يسبقني الإمام بركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، أفأتشهّد كلّما قعدت؟ قال : « نعم فإنّما التشهد بركة » [١].
خلافا للمحكي عن جماعة ، فمنعوا عن قول التشهد وأثبت بعضهم بدله التسبيح [٢].
ولا وجه له بعد دلالة الروايتين عليه سوى ضعفهما الغير الضائر عندنا.
ز : يجوز له الجلوس حال تسليم الإمام ، بل الظاهر استحبابه ، لقوله في صحيحة زرارة الواردة في المسبوق [٣] : « فإذا سلّم الإمام قام فقرأ بأمّ الكتاب ».
ولا يجب البتة ، لخروج السلام عن الصلاة بل يجوز له القيام قبله.
ولو جلس لم يسلّم هو ، لما ورد من أنّه به تنقطع الصلاة [٤].
ح : إذا جاء محلّ تشهّد المأموم فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر التشهد المجزي ، ثمَّ يلحقه إجماعا ، له ولصحيحة البجلي [٥].
المسألة الخامسة : قد عرفت في بحث صلاة الجمعة إدراك المأموم الركعة بإدراكه الإمام قبل رفع رأسه من الركوع.
ولو أدركه بعد ذلك فلا خلاف في عدم إدراكه الركعة ، والأخبار المتقدّمة في البحث المذكور تدلّ عليه ، إلاّ أنّه تستحبّ له المتابعة.
والتفصيل : أنّه إمّا يكون قبل السجدة ، أو بعدها.
صلاة الجماعة ب ٦٦ ح ١.
[١] الكافي ٣ : ٣٨١ الصلاة ب ٦١ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٠ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ٨ : ٤١٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٦ ح ٢.
[٢] منهم الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٦٠ ، وابن حمزة على ما نقله عنه في الذكرى : ٢٧٨.
[٣] المتقدّمة في ص ١٤٤.
[٤] التهذيب ٢ : ٩٣ ـ ٣٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٧ ، الوسائل ٦ : ٤٢١ أبواب التسليم ب ٢ ح ٨.
[٥] المتقدّمة في ص ١٤٤.