مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٦ - حكم قراءة المأموم المسبوق
والحلبي بل الصدوقين والكليني [١]. وإن قال شيخنا في الحدائق : ولم أقف على من صرّح بوجوب القراءة من المتقدّمين إلاّ على كلام السيّد والحلبي [٢]. وقال صاحب المدارك : وكلام أكثر الأصحاب خال عن التعرّض لذلك [٣]. وقال في المنتهى : ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب [٤] ، وهو مشعر بندرة القول به بل عدم كونه قولا لواحد من مشاهيرهم حيث نسبه إلى النقل.
أو على الاستحباب؟ كما ذهب إليه الحلّي ، والفاضل في جملة من كتبه كالمنتهى والتذكرة والمختلف ، والمحقّق الأردبيلي وصاحب المدارك [٥].
الحقّ هو الأوّل ، للأمر بالقراءة ـ الّذي هو حقيقة في الوجوب ـ في صحيحة البجلي ، وبجعل ما أدرك مع الإمام أوّل الصلاة ـ ومعناه كما عرفت : القراءة ـ في صحيحة الحلبي.
وهما كافيان في إثبات المطلوب ، فلا يضر كون غيرهما إمّا ضعيفا أو خاليا عن الدالّ على الوجوب مع أنّه أيضا يؤيّد الوجوب جدّا.
واختصاص الصحيحة الأولى بحكم الثاني ـ وهو ما إذا أدرك الركعتين خاصّة ـ غير ضائر ، لعدم القول بالفصل قطعا. مع أنّ التعليل المذكور بقوله : « فإنّهما لك الأوليان » يجري في الجميع ، فيثبت به الحكم فيه ، كما بالصحيحة الأخرى أيضا وعموم ما دلّ على وجوب القراءة.
[١] التهذيب ٣ : ٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ، النهاية : ١١٥ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٤١ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٥ ، الصدوق في الفقيه ١ : ٢٦٣ ، ولم نعثر على قول والده كما نسبه في الرياض ١ : ٢٤٢ إلى الصدوق فقط ، الكليني في الكافي ٣ : ٣٨١.
[٢] الحدائق ١١ : ٢٤٢.
[٣] المدارك ٤ : ٣٨٣.
[٤] المنتهى ١ : ٣٨٤.
[٥] الحلي في السرائر ١ : ٢٨٦ ، المنتهى ١ : ٣٨٤ ، التذكرة ١ : ١٨٢ ، المختلف : ١٥٩ ، المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٢٧ ، المدارك ٤ : ٣٨٣.