مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦١ - حكم قطع الصلاة
لعدم تماميّة الاستدلال به ، من جهة تعارض التجوّز والتخصيص في النهي والأعمال ، ومن جهة الإجمال في معنى الإبطال كما بيّناه في العوائد [١].
ولا لمفهوم مرسلة حريز الآتية ، إذ مفهومها ـ على فرض حجيّته ـ عدم وجوب القطع دون عدم جوازه.
ولا لصحيحة زرارة : « ولا تقلّب وجهك عن القبلة » [٢].
لعدم صراحتها في النهي.
بل للأخبار المتكثّرة المصرّحة بأنّ تحريمها التكبير [٣] ، ولا معنى لكون التكبير تحريما إلاّ تحريمه ما كان حلالا قبله.
وصحيحة البجلي : عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه ، وهو يستطيع أن يصبر عليه ، أيصلّي على تلك الحال ، أو لا يصلّي؟ فقال : « إذا احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » [٤].
والأمر بالصبر حقيقة في الوجوب ، ولو لا حرمة القطع لما وجب.
وصحيحة ابن أذينة المتقدّمة في مسألة الالتفات [٥] ، فإنّه لو لا حرمة القطع ، لما وجب الغسل من غير التفات.
وموثّقة الساباطيّ المتقدّمة فيها أيضا ، الآمرة بالتحويل إلى القبلة إن كان متوجّها إلى المشرق أو المغرب ، وبالقطع إن كان متوجّها دبر القبلة [٦] ، والتقريب ما ذكر.
ومقتضى إطلاق الثلاثة الأخيرة عموم الحكم للفريضة والنافلة ، فيعمهما.
[١] عوائد الأيام : ١٥١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٠٠ الصلاة ب ١٦ ح ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٦ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ٣.
[٣] انظر : الوسائل ٦ : ٩ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١.
[٤] الكافي ٣ : ٣٦٤ الصلاة ب ٥٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ـ ١٣٢٦ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ١.
[٥] راجع ص : ٢٠.
[٦] راجع ص : ٢٦.