مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩ - الرابع التكلم عمدا
المدارك [١] ، بل بلا خلاف كما في التذكرة [٢] ، بل إجماعا كما في المنتهى والذكرى [٣] ، للأصل ، وعدم صدق التكلّم ، ولا أقلّ من الشك فيه.
وأمّا الموضوع منه فيبطل ، وفاقا لصريح جماعة ، منهم : المنتهى والمدارك والذكرى وشرح القواعد [٤] ، لصدق التكلّم عرفا ، كما صرّح به نجم الأئمّة [٥] ، وحكي عن شمس العلوم [٦] ، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب [٧]. فإنّه لو قال أحد : ق ، بعد سؤال غيره عنه : هل أقيه أم لا؟ يقال : تكلّم.
واستشكل فيه في نهاية الأحكام والتذكرة [٨] ، وتردّد في القواعد [٩].
وهو للشك في الصدق.
ومفهوم قولهم : النطق بحرفين فصاعدا.
ويدفع الأوّل : بما مرّ.
والثاني : بأنّه في أعم من المفهم وغيره ، مع أنّ كلامهم وارد في الغالب الشائع.
والمراد بالموضوع الموضوع لمعنى ولو كان لفظا ، فتبطل بالتكلّم بلفظة ف وب وت ونحوها ، لكونها موضوعة للباء والفاء والتاء.
ولا يشترط في الوضع كونه وضعا لغويّا أو عرفيّا عامّا ، بل يكفي الوضع مطلقا ولو عند المتكلّم وشخص آخر ، أو في لغة غير معروفة ، لصدق التكلّم في الجميع.
[١] المدارك ٣ : ٤٦٣.
[٢] التذكرة ١ : ١٣٠.
[٣] المنتهى ١ : ٣٠٩ ، الذكرى : ٢١٦.
[٤] المنتهى ١ : ٣٠٩ ، المدارك ٣ : ٤٦٣ ، الذكرى : ٢١٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٤١.
[٥] شرح الكافية : ٢.
[٦] حكاه عنه في كشف اللثام ١ : ٢٣٨.
[٧] الحدائق ٩ : ١٨.
[٨] نهاية الأحكام ١ : ٥١٥ ، التذكرة ١ : ١٣٠.
[٩] القواعد ١ : ٣٥.