مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤ - صور الالتفات عمدا وأحكامها
ورواية أبي بصير : « إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد » [١].
ومحمّد ، وفيها : « فإذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » [٢].
والمرويّات في قرب الإسناد ، والمسائل ، والمستطرفات : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة فلم يقطع ذلك صلاته » [٣]. وغير ذلك.
خلافا لثاني الشهيدين في شرح الألفيّة ناسبا له إلى ظاهر الأصحاب ، وللمحكي عن ظاهر المعتبر [٤] ، فلا يبطل ، لصحيحة الفضيل ، ورواية القماط ، المتقدّمتين في النقض بالحدث [٥] ، ومفهوم صحيحة زرارة الاولى [٦] ، ورواية عبد الحميد [٧].
ويجاب عن جميع ذلك : بعدم حجيّة الأوّلتين ، لورودهما في حقّ المحدث ، وصلاته باطلة كما مرّ.
وتعارض باقييها مع كثير ممّا ذكر وإن كان بالعموم من وجه ، إلاّ أنّ صحيحة عليّ أخصّ مطلقا منهما ، إذ المراد بالالتفات فيها الالتفات بالوجه قطعا ـ إذ لو كان بكلّ البدن لما أمكن التفتيش ، لانتقال الثوب بانتقاله أيضا ـ فهو المراد قطعا بل خاصّة ، فيخصّصان بها.
٤٠٥ ـ ١٥٤٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٢.
[١] الفقيه ١ : ٢٣٩ ـ ١٠٥٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٦.
[٢] التهذيب ٢ : ١٨٤ ـ ٧٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨ ـ ١٤٠١ ، الوسائل ٨ : ٢٠٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٦ ح ٢.
[٣] قرب الإسناد : ٢١٠ ـ ٨٢٠ ، مستطرفات السرائر : ٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٨.
[٤] المعتبر ٢ : ١٦٠.
[٥] راجع ص : ١٢.
[٦] المتقدمة في ص : ٢٠.
[٧] المتقدمة في ص : ٢١.