مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٨ - مدافعة البول أو الغائط أو الريح
ونفخ موضع السجود.
والتنخّم والبصاق ، خصوصا إلى القبلة أو اليمين.
وفرقعة الأصابع أي نقضها ، والضرب بها لتصوت.
كلّ ذلك لروايات الأطياب [١] ، وفتاوى الأصحاب ، ومنافاتها للخشوع والإقبال.
ومنها : التأوّه بحرف واحد ، ذكره في الشرائع والنافع [٢] ، وغيرهما [٣] ، بل نفي عنه وعن سوابقه الخلاف [٤]. وهو الأصل لنا في الكراهة ، وإلاّ فلم نعثر على دليل عليه.
والقيد للاحتراز عن ظهور الحرفين ، فإنّه مبطل عندهم ، وأمّا عندنا فهو أيضا يكون مكروها ، للأولويّة.
ومنها : مدافعة البول ، أو الغائط ، أو الريح ، ذكره الأصحاب ، بل قيل : لا خلاف فيه [٥] ، وفي المنتهى : أنّه قول من يحفظ عنه العلم [٦] ، وهو الحجة فيه.
مضافا في الجميع إلى منافاتها للخشوع والإقبال المطلوبين في الصلاة.
وفي الأوّلين إلى الأخبار ، ففي صحيحة هشام : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة [٧] ، كما في بعض النسخ ، أو « ولا حاقب » كما في بعض آخر.
[١] انظر : الوسائل ٧ : أبواب قواطع الصلاة ب ١١ و ١٢ و ١٤.
[٢] الشرائع ١ : ٩٢ ، النافع : ٣٤.
[٣] كالمعتبر ٢ : ٢٦٢ ، والدروس ١ : ١٨٤.
[٤] انظر : الرياض ١ : ١٨١.
[٥] كما في الرياض ١ : ١٨١.
[٦] المنتهى ١ : ٣١٢.
[٧] التهذيب ٢ : ٣٣٣ ـ ١٣٧٢ ، المحاسن : ٨٣ ـ ١٥ ، الوسائل ٧ : ٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢.