مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٦ - جواز فعل الصلاة للميت وان لم يكن عليه قضاء
ولده في كلّ ليلة ركعتين ، وعن والده في كلّ يوم ركعتين ـ إلى أن قال ـ : وكان يقرأ فيهما القدر والكوثر » [١].
ورواية محمّد بن مروان : « ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ، وله مثل ذلك ، فيزيده الله ببرّه وصلته خيرا كثيرا » [٢].
وظاهر أنّ ذلك غير القضاء ، لعدم جوازه عن الحي.
ورواية الفقيه : أيصلّى عن الميت؟ فقال : « نعم حتّى إنّه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق ، ثمَّ يؤتى فيقال له : خفّف الله عنك ذلك الضيق لصلاة فلان أخيك عنك » [٣].
ونحوها رواية محمّد بن عمر بن يزيد المروية في التهذيب [٤].
والمروي في مسائل علي : عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال : « نعم فيصلّي ما أحبّ ويجعل تلك للميّت ، فهو للميّت إذا جعل ذلك له » [٥].
ونحوه روايته الأخرى [٦].
ورواية علي بن أبي حمزة : عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته ، « قال لا بأس به ، يؤجر فيما يصنع ، وله أجر آخر بصلته قرابته » [٧].
[١] التهذيب ١ : ٤٦٧ ـ ١٥٣٣ ، الذكرى : ٧٥ ، الوسائل ٢ : ٤٤٥ أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٧.
[٢] الكافي ٢ : ١٥٩ الايمان والكفر ب ٦٩ ح ٧ ، الوسائل ٨ : ٢٧٦ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١.
[٣] الفقيه ١ : ١١٧ ـ ٥٥٤ ، الوسائل ٢ : ٤٤٣ أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ١.
[٤] لم نجدها في التهذيب ، ولكن رواها في الذكرى : ٧٣ ، والوسائل ٨ : ٢٧٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٤ عن غياث سلطان الورى.
[٥] الوسائل ٨ : ٢٧٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٢ ، مسائل علي بن جعفر : ١٩٩ ـ ٤٢٩.
[٦] الوسائل ٨ : ٢٧٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٣ ، البحار ١٠ : ٢٩١.
[٧] الوسائل ٨ : ٢٧٨ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٨. عن غياث سلطان الورى.