مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٥ - أدلة القائلين بالمضايقة
وصحيحة ابن عمار : « خمس صلوات لم تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة » [١].
وصحيحة يعقوب : عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس؟ قال : « يصلي حين يستيقظ » قلت : يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال : « يبدأ بالفريضة » [٢].
ورواية الرازي : عن رجل فاته شيء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : « فليصلّ حين ذكرها ولو بعد العصر » [٣].
وصحيحة زرارة والفضيل : « فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت » [٤].
وقوله عليهالسلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها » [٥].
ويزيد فيه دلالة أنه متضمن للفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة.
وقد زيد في بعض الروايات : « فذلك وقتها » [٦] وفي بعضها : « أنّ من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها » [٧].
وحديث زرارة : « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، ومن نسي أربعا
[١] الكافي ٣ : ٢٨٧ الصلاة ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٥ ـ ١٠٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٧ ، الوسائل ٤ : ٢٨٤ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ١٧١ ـ ٦٨٠ ، الوسائل ٤ : ٢٤٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٦.
[٤] الكافي ٣ : ٢٩٤ الصلاة ب ١٢ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٧٦ ـ ١٠٩٨ ، الوسائل ٤ : ٢٨٢ أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.
[٥] عوالي اللئالي ١ : ٢٠١ ـ ١٧ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٣٠ أبواب قضاء الصلاة ب ١ ح ١١.
[٦] سنن ابن ماجه ١ : ٢٢٨ ـ ٦٩٨ ، المعتبر ٢ : ٤٠٦ ، بتفاوت.
[٧] سنن الدار قطني ١ : ٤٢٣ ـ ١ ، بتفاوت يسير.