مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٤ - هل يجب الاحتراز عن منافيات الصلاة بينها وبين صلاة الأصل؟
فيحتمل أن يكون هو المراد ، أو يكون المراد التكلّم في الصلاة ولم يكن جوابا عن السؤال بل بيانا لحكم من الأحكام ، سلّمنا ولكن ترتب سجدة السهو عليه غير صريح في تحريمه.
والثالث : بمنع دلالة الفاء الجزائية على التعقيب بلا مهلة ـ كما صرّح به بعضهم [١] ـ أولا ، ومنع منافاة كلّ مناف للصلاة للتعقيب ثانيا.
وقد يجاب عنه أيضا بوجوب إخراج الفاء عن معنى التعقيب بلا مهلة هنا قطعا بدلالة ذكر « ثمَّ » في بعض الأخبار ، وعدم ذكر شيء منهما في بعض آخر.
ووهنه ظاهر ، إذ لا يجب التراخي هنا إجماعا ، فلا تبقى لفظة « ثمَّ » على معناها بالإجماع ، وذلك لا يوجب الخروج عن حقيقة لفظ آخر أيضا ، فهو باق على حقيقته مقيّد لما لم يتعرض ، لعدم ذكر شيء منهما.
والرابع : بمنع اقتضاء الجزاء تعقيب فعل الجزاء له ، بل يقتضي تعقيب الترتّب وهو حاصل.
والخامس : باندفاع الاستصحاب ببعض ما مرّ ، مع أنّه معارض باستصحاب الحلّية قبل الصلاة.
وأمّا الثاني فعن القواعد والمختلف والذكرى [٢] ، وجمع آخر [٣] : البطلان ، وهو ظاهر المفيد [٤] ، لبعض ما مرّ بجوابه ، مضافا إلى أنّ تسليم وجوب المبادرة والاحتراز لا يستلزم البطلان بانتفائهما.
ولأنّ الاحتياط معرض لأن يكون تماما للصلاة ، فكما تبطل الصلاة بتخلّل المنافي بين أجزائها المحقّقة فكذا ما هو بمنزلتها.
ويردّ : بأنّ فعل شيء استدراكا للفائت في الصلاة لا يقتضي جزئيتها لها ،
[١] الذخيرة : ٣٧٨.
[٢] القواعد ١ : ٤٣ ، المختلف : ١٣٩ ، الذكرى : ٢٢٧.
[٣] منهم صاحب الرياض ١ : ٢١٩ ، ونسبه في مفتاح الكرامة ٣ : ٣٦٧ إلى الدرّة والمصابيح وغيرهما.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٣٩.