مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣١ - وجوب سجدتي السهو للتكلم ناسيا
والجامع والنافع والشرائع [١] ، والمنتهى والمختلف والإرشاد والتبصرة بل سائر كتبه [٢] ، وشرحي القواعد والإرشاد لفخر المحققين [٣] ، والدروس والبيان والروضة [٤] ، وغير ذلك ، بل هو المشهور ، بل عن العماني نسبته الى آل الرسول [٥] ، وعن الغنية والمنتهى الإجماع عليه [٦].
لصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في مسألة الشك بين الاثنتين والأربع [٧].
( ولا يضرّ احتمالها إرادة التكلم في صلاة الاحتياط أو بينها وبين الأصل ، لإيجابه وجوبها للتكلم في الأصل بالطريق الأولى.
ولموثقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثمَّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا ، قال : « ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشيء » [٨].
دلّت بمفهوم الغاية ـ الذي هو أقوى المفاهيم ـ على وجوب سجدة السهو بعد التكلم.
ولا يضرّ كون مورده القائم في محل القعود ، لعدم الفصل ، مع أنه يمكن أن يكون مرجع المجرور الرجل فيكون عاما. وتخصيص التكلم بشيء بالفاتحة أو التسبيح ـ كما في الوافي [٩] ـ لا وجه له ) [١٠].
وصحيحة ابن الحجاج ، المتقدمة في مسألة اشتراك الإمام والمأموم في
[١] المعتبر ٢ : ٣٩٦ ، الجامع للشرائع : ٨٦ ، النافع : ٤٥ ، الشرائع ١ : ١١٩.
[٢] المنتهى ١ : ٤١٧ ، المختلف : ١٤٠ ، الإرشاد ١ : ٢٧٠ ، التبصرة : ٣٧.
[٣] الإيضاح ١ : ١٤٢.
[٤] الدروس ١ : ٢٠٦ ، البيان : ٢٥١ ، الروضة ١ : ٣٢٧.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ١٤٠.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٦ ، المنتهى ١ : ٤١٧.
[٧] راجع ص ١٤٢.
[٨] التهذيب ٢ : ٣٥٣ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٢.
[٩] الوافي ٨ : ٩٩٣.
[١٠] ما بين القوسين لا توجد في « ق ».