مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٦ - لو شك في فعل بعد الدخول في الغير
أو على كثير الشكّ ، كما يشعر به قوله : « أستتمّ » بصيغة الاستقبال الدالّة على التجدّد الاستمراري وقوله : « إنّما ذلك من الشيطان ».
ولو كان الشكّ في شيء من الأفعال بعد الانتقال من موضعه ودخوله في غيره مضى في صلاته ولم يتدارك ، وصحّت ، إجماعا إذا لم يكن من الركعتين الأوليين ، وعلى الأشهر الأقوى إذا كان منهما.
للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة زرارة : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : « يمضي » قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : « يمضي » قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ، قال : « يمضي على صلاته » ثمَّ قال : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » [١].
وموثّقة محمّد : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » [٢].
وصحيحة ابن جابر : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » [٣].
ونحوها خبر أبي بصير [٤].
وصحيحة حمّاد : أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، قال : « امض » [٥] إلى غير ذلك.
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ٣.
[٣] التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٩ ، الوسائل ٦ : ٣١٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ٤.
[٤] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.
[٥] التهذيب ٢ : ١٥١ ـ ٥٩٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٥٥ ، الوسائل ٦ : ٣١٧ أبواب الركوع ب ١٣ ح ١.