مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥١ - وجوب صلاة الاحتياط في الشكوك الصحيحة
الوقت [١] ، لبعض ما مرّ. وجوابه ظاهر.
المسألة السابعة :
تجب في الصور الأربع المذكورة بعد البناء على الأكثر صلاة الاحتياط ، إجماعا من كلّ من يقول بالبناء عليه.
ففي الأولى [٢] يحتاط بركعتين من جلوس ، أو بركعة من قيام ، مخيّرا بينهما على الأشهر ، كما صرّح به جماعة [٣] ، بل عن الانتصار والخلاف الإجماع عليه [٤] ، له ، ولما عن العماني من تواتر الأخبار به [٥] ، وعن الحلّي من ورود الخبر بكلّ من الأمرين [٦] ، وهما بمنزلة مرسلتين منجبرتين بما مرّ ، ولورود النصّ بهما في الصورة الرابعة ، وعدم القول بالفرق بينهما ، كما يظهر من الذكرى وروض الجنان [٧].
خلافا للمحكي عن العماني والجعفي فقالا بالأوّل [٨] ، ولم يذكرا التخيير ، لظاهر الصحاح الآمرة به في الرابعة ، بضميمة عدم الفرق بينها وبين هذه الصور.
وردّ بورود الخيار فيها أيضا ، كما يأتي.
وعن عليّ بن بابويه وعن المفيد والقاضي وظاهر الديلمي : تحتم القيام [٩] ، واختاره في الحدائق ، وإليه يميل كلام الذخيرة [١٠].
[١] حكاه عنه في الذكرى : ٢٢٦.
[٢] وهو الشكّ بين الثانية والثالثة.
[٣] منهم : الشهيد في الذكرى : ٢٢٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٨.
[٤] الانتصار : ٤٩ ، الخلاف ١ : ٤٤٥.
[٥] حكاه عنه في الذكرى : ٢٢٦.
[٦] السرائر ١ : ٢٥٤.
[٧] الذكرى : ٢٢٦ ، الروض : ٣٥١.
[٨] حكاه عن العماني في المختلف : ١٣٣ ، وعن الجعفي في الذكرى : ٢٢٧.
[٩] حكاه عن ابن بابويه في المختلف : ١٣٣ ، وعن المفيد والقاضي في الرياض ١ : ٢١٨ ، الديلمي في المراسم : ٨٩.
[١٠] الحدائق ٩ : ٢٢٦ ، الذخيرة : ٣٧٧.