مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢١ - حكم نسيان التشهد والتذكر بعد الركوع
مقام البيان ـ عن ذكر القضاء.
ويجاب عنه : بكفاية صحيحة ابن سنان لدفع الأصل.
ولا يضرّ عدم القائل بعمومها ، إذ يخرج منها ما خرج بالدليل.
ولا الإيراد بخروج الأكثر منها ، لمنعه. مع أنّه لو كان لم يضرّ ، لكون العموم فيها إطلاقيا.
وبعدم دلالة خلوّ بعض الأخبار عنه على العدم ، إذ لعلّه كان معلوما.
فالحقّ مع المشهور.
وأمّا وجوب سجدتي السهو له ، فهو أيضا الحقّ المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف الإجماع عليه [١] ، ونفى بعض الأصحاب الخلاف فيه [٢].
وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة [٣] ، المتأيّدة بصحاح أخر.
ولا ينافيها حديث محمّد الحلبي السابقة [٤] ، لأنّها إمّا فيما إذا تذكّر قبل الركوع بدليل قوله : « يرجع فيتشهّد » أو في التشهّد الأخير.
وقد ينسب الخلاف فيه إلى العماني والجمل والاقتصاد وأبي الصلاح [٥] ، ولعلّه لبعض العمومات الواجب تخصيصه بما مرّ.
والظاهر اختصاص سجدة السهو بالتشهّد الأوّل ، لأنّه مورد الأخبار. وأمّا الأخير فلا دليل عليه ، وعدم الفصل غير ثابت. كيف؟! وقد قيّد المفيد في العزيّة والشيخ في المبسوط والخلاف [٦] التشهّد ـ الواجب لنسيانه السجدة ـ بالأوّل. وهو ظاهر المقنعة والكافي وجمل السيّد [٧] ، بل كلّ من قيّد نسيانه بقوله : حتى يركع.
[١] الخلاف ١ : ٤٥٣.
[٢] كما في المدارك ٤ : ٢٤٢.
[٣] في ص : ١٠٤.
[٤] في ص : ١١١.
[٥] حكاه عن العماني في المختلف : ١٤٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٨ ، الاقتصاد : ٢٦٧ ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٤٩.
[٦] حكاه عن المفيد في المختلف : ١٤٠ ، المبسوط ١ : ١٢٢ ، الخلاف ١ : ٤٥٣.
[٧] المقنعة : ١٤٨ ، الكافي ٣ : ٣٦١ ، حكاه عن جمل السيّد في شرحه للقاضي : ١٠٧.