مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٠ - حكم نسيان التشهد والتذكر بعد الركوع
وبعضها أخصّ مطلقا من رواية ابن السمط ، فالحقّ عدم الوجوب.
وأمّا قضاء التشهّد فهو المشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [١] ، لصحاح محمّد وابني حكيم وسنان ، ورواية علي بن أبي حمزة ، المتقدّمة جميعا [٢].
إلاّ أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة ، وغير صحيحة ابن سنان منها لا يدلّ على الوجوب أصلا ، فيحتمل الاستحباب.
مضافا إلى أنّه يجوز أن يراد من التشهّد في الرابعة تشهّد سجدتي السهو ، كما يشعر به العطف بـ « ثمَّ » حيث إنّهم يقولون بوجوب تقديم قضاء المنسي على السجدتين.
ولا يفيد التقييد بالتشهّد الذي فاتك مع أنّ تشهّد سجدتي السهو خفيف ، لجواز الخفيف مطلقا على المشهور.
مع أنّه على التغاير لا يفيد أيضا ، لأنّ القيد لا يفيد أزيد من المماثلة في الشهادة. ولذا ورد في الرضوي : « وتشهّد فيهما بالتشهّد الذي فاتك » [٣].
فذكر القيد مع التصريح بقوله : « فيهما ».
ولكن صحيحة ابن سنان كافية في إثبات الوجوب ، فهو الحقّ.
خلافا للمحكي عن الصدوقين والمفيد في الرسالة [٤] ، فقالوا بإجزاء تشهّد السجدتين عن قضاء التشهّد ، وإليه مال بعض الميل صاحب المدارك [٥] ، واستظهره في الحدائق [٦].
للأصل.
وخلوّ الأخبار المصرّحة بوجوب سجدة السهو لنسيان التشهّد ـ الواردة في
[١] الخلاف ١ : ٤٥٣.
[٢] في ص ١٠٠ و ١٠٤ و ١١٠.
[٣] فقه الرضا عليهالسلام : ١١٨ ، مستدرك الوسائل ٥ : ١٢ أبواب التشهد ب ٥ ح ١.
[٤] انظر : الفقيه ١ : ٢٣٣ ، وحكاه عنهم في الذكرى : ٢٢١.
[٥] المدارك ٤ : ٢٤٣.
[٦] الحدائق ٩ : ١٥٣.