مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٨ - حكم نسيان السجدة الواحدة والتذكر بعد الركوع
وندر ، لما مرّ من الأخبار.
وأمّا صحيحة ابن أبي يعفور : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد ، قبل أن يسلّم » الحديث [١].
فلم يفت بمضمونها ـ الذي هو وجوب كون القضاء قبل التسليم ، واجبا كان أو مستحبّا ـ أحد ، فهي للشذوذ مطروحة.
مع أنّها تعمّ ما إذا تذكّر النسيان قبل الركوع ، ويكون المراد أن يقعد ويسجد.
هذا مضافا إلى معارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه للأشهريّة رواية وفتوى.
خلافا لوالد الصدوق ، فأوجب قضاءها بعد ركوع الثالثة إن كانت المنسيّة من الاولى وتذكّر بعد ركوع الثانية ، وفي الرابعة إن تذكّر بعد ركوع الثالثة إن كانت من الثانية ، وبعد التسليم إن تذكّر بعد ركوع الرابعة إن كانت من الثالثة [٢].
للرضوي المصرّح بذلك [٣] ، القاصر عن معارضة ما مرّ بوجوه.
وعن المفيد في العزيّة ، فقال : فإن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات : واحدة منها قضاء ، والاثنتان للركعة التي هو فيها [٤].
وهو أيضا قريب من سابقة ، وجوابه ظاهر.
وأمّا وجوب سجدتي السهو لها فعلى المشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه [٥].
للإجماع المنقول ، ورواية ابن السمط : « تسجد سجدتين في كلّ زيادة
[١] التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٦ ، الوسائل ٦ : ٣٧٠ أبواب السجود ب ١٦ ح ١.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ١٣١.
[٣] فقه الرضا عليهالسلام : ١١٧ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٦١ أبواب السجود ب ١٢ ح ١.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٣١.
[٥] المنتهى ١ : ٤١٧ ، التذكرة ١ : ١٣٨.