مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٦ - حكم نسيان السجدة الواحدة والتذكر بعد الركوع
ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : « يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته » [١] ، إلى غير ذلك.
ولا يضرّ عدم صراحة بعضها في الوجوب ، لكون البواقي قرينة على إرادة الوجوب عنه أيضا.
خلافا للمحكي عن الكليني والعماني [٢] ، فأفسدا الصلاة بترك السجدة مطلقا ، كما مرّ في بحث السجود بدليله وجوابه.
وعن المفيد والتهذيب [٣] ، فكذلك إذا كانت السجدة من الركعتين الأوليين خاصّة ، لصحيحة البزنطي : عن رجل صلّى ركعة ثمَّ ذكر ـ وهو في الثانية ، وهو راكع ـ أنّه ترك سجدة من الاولى ، فقال : « كان أبو الحسن عليهالسلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن يكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » [٤].
ورواها في الكافي مع زيادة ونقصان [٥] ، فزاد لفظ الصلاة بعد قوله : « استقبلت » ونقص قوله : « وإذا كان في الثالثة » إلى آخره.
وأجيب عنه [٦] تارة : بحمل قوله : « ولم تدر .. » على الشك بين الواحدة والاثنتين من الركعة.
ويضعّفه بعده جدّا.
واخرى : بحمل الرواية على الشك في ترك السجدة ، فلا ينطبق على
[١] التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦٢ ، الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب السجود ب ١٤ ح ٢.
[٢] الكليني في الكافي ٣ : ٣٤٩ ، حكاه عن العماني في المختلف : ١٣١.
[٣] حكاه عنهما في الذكرى : ٢٢٠ ، وهو في التهذيب ٢ : ١٥٤.
[٤] التهذيب ٢ : ١٥٤ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٦٠ ـ ١٣٦٤ ، قرب الإسناد ٣٦٥ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود ب ١٤ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ٣٤٩ الصلاة ب ٣٧ ح ٣.
[٦] انظر : الحدائق ٩ : ١٤٧.