مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٥ - شرائط صلاة العيدين ومن تجب عليه
البحث الثاني
في بيان شرائطها ، ومن تجب عليه أو تستحبّ
اعلم أنّه لا شكّ في اشتراطها عند وجوبها بشرائط ، وإن اختلفوا فيها ، فمنهم من صرّح باشتراطها بشرائط الجمعة [١] ، ومنهم من نقص عنها [٢].
وكذا لا شكّ في عدم وجوبها ـ على القول به ـ على من لا تجب عليه الجمعة كلا أو بعضا.
ولسقوط القول بوجوبها في هذه الأزمان عندنا لا فائدة مهمّة في التعرض لذلك.
وأمّا استحبابها جماعة أو فرادى ، فظاهر الأكثر عدم اشتراطها صحّة أو استحبابا بهذه الشروط ، بل تستحبّ بلا قيد ، وعلى كلّ مكلّف تصحّ منه الصلاة.
ويدلّ عليه الأصل ، لا أصل العدم ـ كما قيل ـ لأنّه مع الاشتراط ، بل الأصل الإطلاقي. وهو في الانفراد ظاهر ؛ لإطلاق أخباره.
وأمّا الجماعة وإن لم يكن ما يدلّ عليها من الأخبار مطلقة إلاّ أنّ فتوى الأكثر والإجماع المنقول مطلقان ، بل وكذا رواية الحلبيّ [٣] بالنسبة إلى غير العدد.
فلا ينبغي الريب في عدم اشتراط غير العدد ، لا في الصحة ولا في الاستحباب. بل في عدم اشتراطه أيضا ؛ لإطلاق الأوّلين وإن كان ظاهر بعض المتأخّرين اشتراطه مع الاستحباب في الجماعة أيضا.
[١] كالشيخ في المبسوط ١ : ١٦٩ ، والخلاف ١ : ٦٦٤ ، والحلي في السرائر ١ : ٣١٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٠٠ ، والمعتبر ٢ : ٣٠٩.
[٢] كالعلامة في القواعد ١ : ٣٩ ، والتذكرة ١ : ١٥٧.
[٣] انظر : ص ١٧٠.