مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٦ - لو دفن ميت بغير صلاة
البيان [١] ، واختاره في الذخيرة [٢] ، بل هو ظاهر المحكي عن المعتبر والمنتهى [٣].
خلافا في الأوّل [٤] للأخيرين والمدارك ، فقالوا بعدم الوجوب [٥] ، وإن جوّزوها لوجه اعتباري لا وجه له.
وفي الثاني [٦] للمحكي عن المختلف ، فمنع عنه مطلقا [٧] ، ولعلّه للجمع بين أخبار الجواز وروايات المنع بتخصيص الثانية بمن صلّي عليه.
وهو كان حسنا ، لو كان له شاهد. مع أنّه غير جار في رواية القلانسي [٨] ، لتصريحها بصلاة الجماعة عليه. بل ـ كما قيل [٩] ـ في غيرها أيضا ، لتبادر صورة الصلاة عليه منها.
وعن الشيخين والقاضي والحلّي والكيدري وابني حمزة وزهرة والشرائع والإرشاد [١٠] ، وغيرها ، بل الأكثر كما في الذخيرة والمدارك ، وعن الذكرى والروضة [١١] ، فقيّدوا الجواز بيوم وليلة ، بل ظاهر بعض هؤلاء شمول التحديد لمن لم يصلّ عليه أيضا.
[١] البيان : ٧٧.
[٢] الذخيرة : ٣٣٣.
[٣] المعتبر ٢ : ٣٥٨ ، المنتهى ١ : ٤٤٩.
[٤] أي : الصلاة بعد الدفن على من لم يصلّ عليه.
[٥] المنتهى ١ : ٤٥٠ ، المعتبر ٢ : ٣٥٨ ، المدارك ٤ : ١٨٨.
[٦] أي : الصلاة بعد الدفن على من صلّي عليه.
[٧] المختلف : ١٢٠.
[٨] المتقدمة في ص ٣٣٦.
[٩] الرياض ١ : ٢٠٧.
[١٠] المفيد في المقنعة ٢٣١ ، الطوسي في النهاية : ١٤٦ ، القاضي في المهذب ١ : ١٣٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٦٠ ، حكاه عن الكيدري في الذكرى : ٥٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٢٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، الشرائع ١ : ١٠٧ ، الإرشاد ١ : ٢٦٢.
[١١] الذخيرة : ٣٣٣ ، المدارك ٤ : ١٨٧ ، الذكرى : ٥٥ ، الروضة : ١ : ١٤٢ وفيها : على أشهر القولين.