مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥١ - ـ إطالة الصلاة بقدر زمان الكسوف
ومنها : أن يطوّل في صلاته بقدر زمان الكسوف تقريبا
المعلوم بالحسّ ، أو المظنون بالاستصحاب ، بإجماع العلماء كما عن المعتبر [١] ، وعن المنتهى لا نعرف فيه خلافا [٢] ، له ، وللموثّقة المتقدّمة ، والرضوي : « وتطوّل في الصلاة حتّى ينجلي » [٣] وغير ذلك.
ولو انجلى وبقي شيء من الصلاة أتّمها ، كما مرّ في النصّ ، ويخففها ، صرّح به في الرضوي قال بعد ما ذكر : « وإذا انجلى وأنت في الصلاة فخفّف ».
والمستفاد من الأخبار أشديّة استحباب التطويل في كسوف الشمس.
ومقتضى إطلاق ما ذكر استحباب الإطالة حتى للإمام ، وتدلّ عليه أيضا مرسلة الفقيه : انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين ، فصلّى بهم حتّى كان الرجل ينظر إلى الرجل ابتلّت قدمه من عرقه [٤].
ورواية القداح : « انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فصلّى بالناس ركعتين ، وطوّل حتّى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام » [٥].
إلاّ أنّ في صحيحة زرارة ومحمّد : « يستحبّ أن يقرأ فيهما بالكهف والحجر إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه » [٦].
وتوافقها العمومات الواردة في صفة صلاة الجماعة الآمرة بالتخفيف والإسراع لرعاية حال المأمومين.
[١] المعتبر ٢ : ٣٣٦.
[٢] المنتهى ١ : ٣٥٠.
[٣] فقه الرضا «ع» : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٦٦ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٣ ح ٣.
[٤] الفقيه ١ : ٣٤١ ـ ١٥١١ ، الوسائل ٧ : ٤٩٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٩ ح ٢.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٩٣ ـ ٨٨٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٩ ح ١.
[٦] الكافي ٣ : ٤٦٣ الصلاة ب ٩٥ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٤ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ٦.