مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣١ - وقت صلاة الآيات وقت صلاة الكسوفين
ودعوى الإجماع على انتفاء الأمرين ـ كما قيل [١] ـ مشكلة جدّا ، فإنّه غير ثابت البتّة.
خلافا للمحكيّ عن الشيخين وابن حمزة والحلّي والنافع [٢] ، والفاضل في جملة من كتبه منها القواعد والإرشاد [٣] ، وعليه دعوى الشهرة في كلام جماعة [٤] ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا [٥] ، وعن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين إلى الإماميّة ، مؤذنين بإجماعهم عليه ، فقالوا : إنّ آخره الشروع في الانجلاء.
لزوال العذر الموجب.
وحصول ردّ النور.
وصحيحة حمّاد : ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا انجلى منه شيء فقد انجلى » [٦].
وضعف الأوّلين ظاهر.
ويضعّف الثالث : بأنّه إنّما يفيد إذا كان هناك دليل على ذهاب الوقت بمطلق الانجلاء ، وليس كذلك ، مع أنّه لا يعلم أنّ المراد تساوي الحالتين ، في ما ذا ولا يعلم أنّ مراد السائل من الشدّة ما ذا.
ويمكن أن يستدلّ لهم بصحيحة جميل السابقة حيث صرّحت بأنّ « وقتها في الساعة التي تنكسف » وهي تصدق ما دامت لم تشرع في الانجلاء ، إذ تنكسف
[١] الرياض ١ : ١٩٨.
[٢] الشيخ الطوسي في النهاية : ١٣٧ ، حكاه عن المفيد في المعتبر ٢ : ٣٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٢٢ ، النافع : ٣٩.
[٣] القواعد ١ : ٣٩ ، الإرشاد ١ : ٢٦١.
[٤] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٦ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٧١ ، وصاحب الرياض ١ : ١٩٨.
[٥] التذكرة ١ : ١٦٣.
[٦] الفقيه ١ : ٣٤٧ ـ ١٥٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩١ ـ ٨٧٧ ، الوسائل ٧ : ٤٨٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٣.