مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٨ - حكم منع الزحام المأموم عن الركوع
هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفة ، فهما ينصرفان مع الإطلاق إلى ما في الذمّة.
ويضعّف : بأنّه اجتهاد في مقابلة النص ، مضافا إلى أنّ عدم افتقار الأبعاض إلى النية والانصراف إلى ما في الذمّة إنّما هو في مقام الإتيان بالفعل في محلّه على الترتيب الشرعي الذي وضعت عليه الصلاة ، لا فيما يحتمل وجهين ، كما في المسألة.
ولو زوحم عن ركوع الاولى وسجودها جميعا صبر حتى يتمكّن منهما ، ثمَّ يفعلهما ، ويلتحق بالإمام إن أمكن قبل رفع الإمام من ركوع الثانية ؛ لصحيحة عبد الرحمن [١] ولو زوحم عن ركوعها خاصّة صبر حتى يلحقه في ركوعه الثانية ، فيركع معه للأولى ، ويتم الصلاة ؛ وإن لم يمكن تداركهما قبل رفع الإمام يركع معه ، ويسجد في الثانية للأولى ، فإن نوى بهما أو بأحدهما للثانية أو أطلق ، فكما مرّ.
وإن لم يلحقه أيضا إلاّ بعد رفع الرأس من الثانية :
ففي إدراك الجمعة ، كجمع من الأصحاب منهم : الذكرى وشرح القواعد [٢] ، استنادا إلى عموم الصحيحة ، وصدق إدراك الركعة ، وإطلاقات وجوب الجمعة ، وعدم اشتراط استدامة الجماعة.
وعدمه ، كبعض آخر [٣] ؛ للتوقّف على درك ركوع في صدق إدراك الركعة.
قولان ، ولعلّ أوّلهما أظهرهما ؛ لبعض ما ذكر.
وكذا إن لم يدرك إلاّ بعد الرفع من السجدة الأخيرة ، فقد يقال بإدراك الجمعة ؛ لجميع ما ذكر.
[١] الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٤ ، التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ٧ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٧ ح ١.
[٢] الذكرى : ٢٣٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٣٤.
[٣] انظر : المعتبر ٢ : ٣٠٠ ، والروضة ١ : ٣٠٦.