مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٨ - كراهة صلاة الجنازة في المساجد
المسألة الحادية عشرة : تجوز صلاة الجنازة في المساجد كلّها ، مع عدم العلم بإيجابها تلوّثها ، بلا خلاف أجده ، وفي الذخيرة : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب [١] ، ونفى الريب عنه في المدارك [٢].
لصحيحة الفضل : هل يصلّى على الميّت في المسجد؟ قال : « نعم » [٣].
ونحوها موثّقته [٤] ، ورواية محمّد [٥].
ولكنّها مكروهة مطلقا ، وفاقا للأكثر ، كما صرّح به في المدارك والذخيرة والحدائق [٦] ، للشهرة المحكيّة [٧] الكافية في المقام ، ورواية أبي بكر العلوي ، وفيها ـ بعد إخراجه عن المسجد حيث أراد صلاة الجنازة فيه ـ : « يا أبا بكر ، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد » [٨].
والنبوي : « من صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له » [٩].
وضعفهما ـ لو كان ـ لا يضرّ في مقام التسامح ، سيّما مع الانجبار بالشهرة.
خلافا للمدارك ، فنفى الكراهة مطلقا ، للأصل ، وضعف الرواية [١٠]. والجواب ظاهر.
[١] الذخيرة : ٣٣٢.
[٢] المدارك ٤ : ١٨٢.
[٣] الفقيه ١ : ١٠٢ ـ ٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٢٥ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٢٥ ـ ١٠١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ١.
[٦] المدارك ٤ : ١٨٢ ، الذخيرة : ٣٣٢ ، الحدائق ١٠ : ٤٤٨.
[٧] انظر : الذخيرة : ٣٣٢.
[٨] الكافي ٣ : ١٨٢ الجنائز ب ٥٣ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٦ ـ ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٣ ـ ١٨٣١ ، الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٠ ح ٢.
[٩] سنن أبي داود ٣ : ٢٠٧ ـ ٣١٩١ بتفاوت يسير.
[١٠] المدارك ٤ : ١٨٣.