مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦١ - لو تبين ضيق الحاضرة في أثناء صلاة الآيات
أحوط [١] ، واختاره في الحدائق [٢] ، لما مرّ بجوابه.
فروع :
أ : إذا اتّسع الوقتان ، فهل المستحبّ تقديم صلاة الآية؟ كما هو محتمل المبسوط أوّلا [٣] ، وظاهر صحيحة محمّد والعجليّ.
أو الحاضرة؟ كما عن الفاضل [٤] وغيره [٥] ، بل لعلّه المشهور.
الظاهر : الثاني ، لأهميّة الحاضرة ، وكثرة النصوص التي هي بتقديمها آمرة ، مع احتمال كون مجاز الجملة الخبريّة في الصحيحة هو الجواز الخالي عن الرجحان.
ب : لو اجتمعت الآية مع فريضة أخرى ، فمع تضيّق إحداهما قدّم ، والوجه ظاهر. ومع تضيّقهما أو اتّساعهما تخيّر من غير ترجيح ما لم يكن موجب ولا مرجّح خارجيّ ، ويجب أو يرجّح تقديم ما يوجد مقتضية مع وجوده.
وعن المبسوط والتحرير : رجحان تقديم صلاة الجنازة عليها [٦] ، كما عن الأخير تقديمها على صلاة العيد مع تساوي الوقتين [٧] ، ولا يحضرني وجهه.
ج : لو دخل في الآتية بظنّ سعة وقت الحاضرة ، ثمَّ تبيّن ضيقها في الأثناء قطعها وصلّى الحاضرة ، إجماعا كما صرّح به جماعة [٨] ، ودلّت عليه أكثر الأخبار السالفة.
ثمَّ بنى على ما قطع ، وفاقا للصدوق والسيّد ونهاية الشيخ والمنتهى والتحرير
[١] المبسوط ١ : ١٧٢.
[٢] الحدائق ١٠ : ٣٤٧.
[٣] المبسوط ١ : ١٧٢.
[٤] التذكرة ١ : ١٦٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٧٩.
[٥] كالفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٢٤٣.
[٦] المبسوط ١ : ١٧٢ ، التحرير ١ : ٤٧.
[٧] التحرير ١ : ٤٧.
[٨] كالمعتبر ٢ : ٣٤١ ، والتذكرة ١ : ١٦٤ ، والذخيرة : ٣٢٦.