مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٩ - إذا حصلت الآية الموقتة في وقت فريضة حاضرة
لا لضرورة ، مضافا إلى الأخبار الآتية على تقدير تضيّق الحاضرة ، وأمّا مطلقات تقديم الحاضرة فيأتي جوابها.
وأمّا الثاني فلصحيحة محمّد والعجلي المتقدّمة [١] ، وصحيحة محمّد : عن صلاة الكسوف في وقت صلاة الفريضة ، فقال : « ابدأ بالفريضة » [٢]
والخزّاز : عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ويخشى فوات الفريضة ، فقال : « اقطعوا وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم » [٣].
ومحمّد : ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب وقبل العشاء الآخرة ، فإن صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ، ثمَّ عد فيها » [٤].
والمرويّ في الدعائم : من وقف في صلاة الكسوف حتّى دخل وقت صلاة ، قال : « يؤخّرها ويمضي في صلاة الكسوف حتّى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوت الوقت قطعها وصلّى الفريضة » [٥].
وبعض هذه الأخبار وإن اختصّ بما إذا دخل في صلاة الكسوف ، ولكنّه يثبت الحكم في غيره بطريق أولى.
وأمّا الثالث فللأصل ، والجمع بين ما دلّ على جواز صلاة الآيات في وقت الفريضة قبلها ، كصحيحة محمّد والعجليّ ، ورواية معاوية بن عمّار : « خمس صلوات لا يتركن على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الكسوف ، والجنازة » [٦].
[١] في ص ٢٢٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤٦٤ الصلاة ب ٩٥ ح ٥ ، الوسائل ٧ : ٤٩٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٩٣ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٧ : ٤٩٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٣.
[٤] التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٩٠ أبواب صلاة الكسوف ب ٥ ح ٢.
[٥] الدعائم ١ : ٢٠١ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٦٧ أبواب صلاة الكسوف ب ٤ ح ٢.
[٦] الكافي ٣ : ٢٨٧ الصلاة ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤١ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٤ ، وفي جميع المصادر قدّم قوله : « وصلاة الكسوف » على قوله : « وإذا نسيت .. ».