مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٠ - الثاني العدد
البحث الثاني
في شرائطها
أي : ما تتوقّف صحتها عليه ، وهي أمور :
الشرط الأول : إمام الأصل ، أو نائبه الخاص ، وقد تقدم بدليله.
الشرط الثاني : العدد ، بالإجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا [١]. وأقلّه سبعة في الوجوب العيني ، وخمسة في التخييري على الأصح ، بمعنى : أنها تجب عينا إذا اجتمعت سبعة ، وتخييرا إذا اجتمعت خمسة.
وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزة وزهرة [٢] ، وجماعة من المتأخرين منهم : الهندي وصاحبا الذخيرة والحدائق [٣] ، ومال إليه في الذكرى والمدارك [٤].
أمّا انتفاء مطلق الوجوب بالنقص عن الخمسة ، فبالإجماع ، وقوله في بعض الأخبار الآتية : « ولا جمعة لأقلّ من خمسة » أو : « لا تكون جمعة ما لم يكن خمسة » وسائر الأخبار المشتملة على ذكر الخمسة [٥].
وأمّا ثبوت العيني بالسبعة ، فبالإجماع أيضا ، والأخبار الآتية المصرّحة بالوجوب على السبعة الظاهر في العيني.
[١] انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، التذكرة ١ : ١٤٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٨٣ ، والرياض ١ : ١٨٤.
[٢] الصدوق في الفقيه ١ : ٢٦٧ ، الشيخ في النهاية : ١٠٣ ، والمبسوط ١ : ١٤٣ ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ١٢٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٠٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
[٣] كشف اللثام ١ : ٢٤٨ ، الذخيرة : ٢٩٩ ، الحدائق ١٠ : ٧٤.
[٤] الذكرى : ٢٣١ ، المدارك ٤ : ٢٩.
[٥] انظر : الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢.