مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦ - وجوب الفصل بين الخطبتين
مرّ كلا أو بعضا. أو لا كما عن نهاية الإحكام [١] ، وظاهر المدارك والذخيرة : التردد [٢] ، للأصل.
الحقّ هو الثاني ؛ لما ذكر ، وعدم دلالة شيء ممّا مرّ على الوجوب حتى موثقة سماعة ، لجواز أن يراد بالإمام فيها مطلق من يتّبع ولو في أمر أو نهي ، مع ما مرّ من الإجمال في معنى قوله « يخطب ».
المسألة السابعة : ويجب الفصل بينهما بجلوس ، على الأشهر الأظهر ؛ لقوله عليهالسلام في صحيحة عمر بن يزيد : « وليقعد قعدة بين الخطبتين » [٣] المؤيّد بصحيحة ابن وهب السابقة [٤].
والتأسي.
وقوله في موثقة سماعة بعد الخطبة الاولى : « ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم » [٥].
وفي حسنة محمّد ـ أو صحيحته ـ بعد ذكر الخطبة والأمر بالقراءة : « ثمَّ تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثمَّ تقوم » [٦].
وفي صحيحة محمّد بن النعمان في خطبة أمير المؤمنين عليهالسلام بعد الخطبة الاولى : « ثمَّ جلس قليلا ثمَّ قام » [٧].
وفي مرسلة الفقيه بعد ذكر الخطبة الاولى : « ثمَّ يجلس جلسة خفيفة ثمَّ
[١] نهاية الإحكام ٢ : ١٨.
[٢] المدارك ٤ : ٣٩ ، الذخيرة : ٢٩٩.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١٠.
[٤] في ص ٧٤.
[٥] الكافي ٣ : ٤٢١ الصلاة ب ٧٥ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٤٣ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ٧ : ٣٠٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٢.
[٦] الكافي ٣ : ٤٢٢ الصلاة ب ٧٥ ح ٦ ، الوسائل ٧ : ٣٤٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ١.
[٧] الكافي ٨ : ١٧٣ خطبة الجمعة لأمير المؤمنين عليهالسلام ح ١٩٤.