مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٩ - وقت صلاة العيدين
البحث الثالث
في وقتها
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : مبدأ وقتها طلوع الشمس من يوم العيد ، ومنتهاه زوالها فيه ، وفاقا للمشهور ، بل في الذخيرة : أنّ الظاهر أنّه اتّفاقيّ [١] ؛ ونقل فيه اتّفاقهم عليه عن النهاية أيضا [٢] ، بل في شرح القواعد وعن التذكرة : الإجماع عليهما [٣] ، وعن المنتهى علي الثاني [٤].
أمّا الأوّل ، فللإطلاقات المقتضية لصحّة فعلها في أيّ وقت كان ، خرج قبل الطلوع بالإجماع فبقي الباقي. أو لأنّ مقتضى إضافة الصلاة إلى يوم العيد في الأخبار المتضمّنة لانتسابها إليه ـ وليس المراد إلاّ نسبة الفعل فيه ـ وقوعها فيه ، والأصل عدم توقيت آخر ، خرج ما بين الطلوعين إمّا بالإجماع ، أو لعدم صدق المبدأ عرفا إلاّ بطلوع الشمس.
خلافا للمحكيّ عن النهاية والمبسوط والاقتصاد والكافي والغنية والوسيلة والإصباح والسرائر ، فقالوا : وقتها انبساط الشمس وارتفاعها [٥] ؛ للأصل ، والاستصحاب.
ويندفعان بالإطلاق.
[١] الذخيرة : ٣٢٠.
[٢] نهاية الإحكام ٢ : ٥٦.
[٣] جامع المقاصد ٢ : ٤٥١ ، التذكرة ١ : ١٥٧.
[٤] المنتهى ١ : ٣٤٣.
[٥] النهاية : ١٣٤ ، المبسوط ١ : ١٦٩ ، الاقتصاد : ٢٧٠ ، الكافي في الفقه : ١٥٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ ، الوسيلة ( : ١١١ ) ، السرائر ١ : ٣٢٠.