مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦ - القائلون بالوجوب العيني
مضافا إلى ما قيل : من أنّ نسبة كتاب الإشراف إلى المفيد غير ثابتة ، وفي الإجازات غير منقول ، ولم ينقل إلاّ في الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني ومن تبعه بعده.
ونسبة خلافه إلى الثاني في الإيضاح والنكت والبيان [١].
ممّا [٢] يقدح في النسبتين جدّا ؛ لعدم ثبوت الكتابين بعينهما منهما بأقوى ممّا يخالفهما ، أو يحكم لهما بالقولين معا.
مع أنّ ما نقل عن الحلبي في المختلف [٣] لا يدلّ إلاّ على انعقاد الجمعة بإمام الجماعة أيضا ، لا وجوبه. وأمّا ذيل كلامه الظاهر في ذلك فهو غير مذكور ، وإنّما ذكر في الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني [٤].
وأمّا البواقي فلا ظهور لكلماتهم في هذه النسبة أصلا : أمّا الهداية والمقنع ، فلتصريحهما باشتراط الإمام ، وسيأتي ظهوره في المعصوم ، سيّما في الأوّل ، حيث عطف عليه قوله : وقاضيه ، ولا أقلّ من احتماله.
وأمّا الأمالي ، فلعدم ذكره فيه إلاّ وجوب الجمعة ، وهو ممّا لا كلام فيه ، كما يقولون بوجوب الجهاد أيضا ، بل يعدّونه من فروع الدين ، مع أنّه مشروط بالإمام.
ومنه يظهر عدم ظهور كلام الفقيه أيضا ، مع أنّه ذكر فيه صحيحة محمّد الآتية المتضمّنة لذكر الإمام وقاضيه [٥] ، وسائر أخبار اشتراط الإمام ، وأخبار من يخطب ، وسيأتي إجمالها ، ونقل في ذلك الباب صحيحة عبد الرحمن : « لا بأس أن يدع الجمعة في المطر » [٦] ولا شك أنّ هذا ليس شأن الواجب ، وحمله على ما يستلزم
[١] الإيضاح ١ : ١١٩ ، البيان : ١٨٨.
[٢] خبر لقوله : إلاّ أنّ ذهاب الأوّل ..
[٣] المختلف : ١٠٨.
[٤] رسائل الشهيد : ٧٩.
[٥] انظر : ص ٢٤.
[٦] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤١ أبواب صلاة الجمعة