مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٦ - ـ وقوف المصلي حتى ترفع الجنازة
وبمضمونها رواية الورّاق [١].
ويؤيّده الرضويّان المصرّحان برفع اليد في التكبيرة الاولى [٢].
ويردّ ، بعد الجواب عن الرضويّين بعدم الدلالة إلاّ بمفهوم الوصف الذي ليس بحجّة ، سيّما مع احتمال كون الرفع في تكبيرة الإحرام آكد وأشد استحبابا ، أنّ الفعل مقدّم على الترك عند التعارض ، سيّما إذا كان الترك بالفعل الذي لا يعارض القول ، سيّما في مقام الاستحباب الذي يجوز تركه ولو دائما ، سيّما إذا كان موافقا لعمل أكثر العامّة ، بل رؤسائهم كأبي حنيفة ومالك والثوري [٣] ، بل الجميع في ذلك العهد ، كما يستفاد من رواية يونس ، سيّما إذا كان رواية الفعل متأخّرة عن الترك حيث إنّ رواية يونس عن الرضا عليهالسلام والبواقي عن الصادق عليهالسلام ، والأخذ بالأحدث من المرجّحات المنصوصة.
ومنه ظهر أنّ أدلّة الاستحباب عن المعارض خالية ، ولو سلّم فهي راجحة. فترجيح المخالف بموافقة الشهرة وحكاية الإجماع ضعيف ، كيف؟! مع أنّهما بنفسهما ليستا بحجّة ، والشهرة المرجّحة إنّما هي في الرواية ، وهي هنا مفقودة ، بل ليست إلاّ الفتوى ، ومع ذلك ليست هي أيضا إلاّ المحكيّة.
ومنها : وقوف المصلّي موقفه حتى ترفع الجنازة ، للشهرة ، وروايات حفص [٤] ، ويونس [٥] ، والرضوي [٦].
وفي الأخير : « ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال ».
ومقتضى إطلاقاتها شمول الحكم للإمام ، والمأموم ، والمنفرد.
[١] التهذيب ٣ : ١٩٤ ـ ٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٨ ـ ١٨٥٣ ، الوسائل ٣ : ٩٣ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ٥.
[٢] فقه الرضا «ع» : ١٧٧ و ١٨٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١.
[٣] انظر : بدائع الصنائع ١ : ٣١٤ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٣٥.
[٤] التهذيب ٣ : ١٩٥ ـ ٤٤٨ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١١ ح ١.
[٥] التهذيب ٣ : ٣١٨ ـ ٩٨٧ ، الوسائل ٣ : ٦٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١٠.
[٦] فقه الرضا «ع» : ١٧٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١.