مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٧ - كيفية الخطبتين
وفيهما القراءة أيضا ، كالمحكي عن الأكثر [١] ؛ لدعوى الإجماع في الخلاف [٢] المردود بعدم الحجية ، مضافا إلى أنّها على مطلق القراءة الشامل للآية أيضا ، فلا ينطبق على المدّعى ، إلاّ مع ما قيل من عدم الفرق بين الخطبتين [٣] الممنوع ثبوته جدا.
ولمن نقص الثانية عن الاولى كالنافع والحلّي والسيد [٤] ، أو الثالثة عنهما كما عن الأخير [٥] ، وعن الثانية خاصة كما عن الثالثة أيضا [٦] ، أو الرابعة عنهما كما عن الحلبي [٧]
ولمن اكتفى عن الرابعة بآية تامّة الفائدة ، كما عن الخلاف وجماعة [٨].
كل ذلك للأصل المندفع بما ذكرنا.
ولمن أوجب الرابعة بين الخطبتين فقط ، كما عن الاقتصاد والمهذب والإصباح والجامع [٩] ؛ للصحيح : « يخرج الإمام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ، فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثمَّ يقوم فيفتتح خطبته » [١٠].
وهو غير دالّ على مطلوبهم.
[١] حكاه عنهم في الرياض ١ : ١٨٦.
[٢] الخلاف ١ : ٦١٧.
[٣] انظر : الرياض ١ : ١٨٦.
[٤] المختصر النافع : ٣٥ ، السرائر ١ : ٢٩٥ ، حكاه عن السيد في المعتبر ٢ : ٢٨٤.
[٥] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٤.
[٦] حكاه عنه في نهاية الإحكام ٢ : ٣٤.
[٧] الكافي في الفقه : ١٥١.
[٨] الخلاف ١ : ٦١٦ ، انظر : جامع المقاصد ٢ : ٣٩٥ والذخيرة : ٣٠٠.
[٩] المهذب ١ : ١٠٣ ، الجامع للشرائع : ٩٤.
[١٠] الكافي ٣ : ٤٢٤ الصلاة ب ٧٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ٣.