مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٧ - ـ الصلاة في المواضع المعتادة
فلا يخصّص بالأوّل ، كما عن الإسكافي والشهيد [١] ، من غير وضوح المستند.
نعم لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقلّ ما يمكن به رفع الجنازة قطعا ، ووجهه ظاهر.
ومنها : كون المصلّين عليه كثيرا ، للشهرة ، وأقربيّة دعائهم إلى الاستجابة ، ورجاء مجاب الدعوة فيهم ، والنبوي : « من صلّى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب » [٢].
واستدلّ عليه أيضا بروايات لا تفيد أزيد من مطلوبيّة شفاعة أربعين رجلا من المؤمنين كما في الصحيح [٣] ، أو ممّن لا يشرك بالله ، أو مائة كما في روايات عاميّة [٤] ، أو دعائهم له [٥].
وهي أعمّ من المطلوب ، ولكنّها لا بأس بها في مقام التسامح ، سيّما مع عدم العلم بوقوع الدعاء غالبا إلاّ مع الصلاة.
ولا يضرّ اختصاص العدد فيها ، لأنّ رجاء حصول وصف الإيمان وعدم الشرك في العدد مع التجاوز أقرب.
ومنها : الصلاة في المواضع المعتادة لذلك ، ذكره جملة من الأصحاب [٦] ، وعلّلوه بأنّه ليكون طريقا إلى تكثير المصلّين ، حيث إنّ السامع موته يقصدها للصلاة عليه فيها.
[١] حكاه عن الإسكافي في الذكرى : ٦٤ ، الشهيد في الذكرى : ٦٤.
[٢] كما في سنن أبي داود ٣ : ٢٠٢ ـ ٣١٦٦ ، وسنن الترمذي ٢ : ٢٤٦ ـ ١٠٣٣.
[٣] انظر : الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب الدفن ب ٩٠.
[٤] انظر : صحيح مسلم ٢ : ٦٥٤ ـ ٩٤٧ و ٦٥٥ ـ ٩٤٩.
[٥] انظر : الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.
[٦] كصاحب المدارك ٤ : ١٨٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٣١ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٤٤٨.