مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٦ - أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به
أيضا.
والأخبار الأربعة الغير الناهضة لإثبات اللزوم ، لمكان الجملة الخبرية في ثلاثة منها ، وعدم الزيادة على التصريح بالأولوية الغير الصريحة في الوجوب في الأخيرة.
والإجماع الغير المعلوم تحقّقه على اللزوم جدّا ، كيف؟! مع أنّه لا دلالة صريحة في أكثر العبارات على إرادة اللزوم ، ومع ذلك لم يذكر بعضهم أصل الأولوية [١] كما مرّ ، ومنهم من نصّ على إشكال إثبات الوجوب : قال المحقق الأردبيلي ـ بعد تضعيفه الأدلّة ـ : وبالجملة الحكم بعدم جوازها مطلقا أو جماعة إلاّ بإذن الولي ، سيّما مع مقابلة هذه الرواية فقط مع الأوامر العامّة في الصلاة على الأموات ، وعدم نقل الاستئذان من الخلف ، والأصل الدال على العدم ، مع الصعوبة في الجملة ، لا يخلو عن صعوبة ، إلاّ أن يكون اتّفاقيا [٢]. انتهى. وظاهر المدارك التردّد [٣] ، وصرّح بعضهم بأنّ مراد الأصحاب إنّما هو في الجماعة [٤] ، وخصّه بعضهم بالإمامة [٥].
فلا يثبت الإجماع على اللزوم في مطلق الصلاة ، بل الجماعة أو الإمامة البتة.
وتقديم الولي على من أوصى الميّت إليه بالصلاة لا يدلّ على ثبوت اللزوم ، حيث إنّ المقدّم على الواجب لا يكون إلاّ واجبا ، لعدم دليل على وجوب العمل بمثل هذه الوصية أيضا ، مع أنّ أصل التقديم خلافي كما يأتي.
إلاّ أنّ في قوله في الرضوي الأخير : « فهو غاصب » دلالة على الأوّل. وضعفه غير ضائر ، لتحقّق الجابر كما مرّ. إلاّ أنّه مخصوص بالجماعة ، لمكان لفظ التقديم.
[١] راجع الكافي في الفقه ١٥٦.
[٢] مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٦.
[٣] المدارك ٤ : ١٥٦.
[٤] كما في الذخيرة : ٣٣٤.
[٥] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٦.