مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٥ - كيفية الخطبتين
وسماعة [١] ، الدالّة بالمفهوم على أنّه إذا لم يكن لهم من يخطب لا يجمّعون.
وجعلها مؤيّدة لما مرّ من الإجمال فيمن يخطب ، واحتمال إرادة الوجوب من الجملة ، فيكون مفهومها نفي الوجوب دون الصحة.
وبأخبار أخر تأتي في عدد الخطبة وكيفيتها وآدابها.
وهاهنا مسائل :
المسألة الأولى : يجب الإتيان بخطبتين إجماعا ؛ له ، ولصحيحة عمر بن يزيد : « وليقعد قعدة بين الخطبتين » [٢].
فإنّ إيجاب القعود بين الخطبتين يستلزم إيجابهما من باب المقدمة.
المؤيّدين بما تقدم من رواية المعتبر ، وما بمعناها من الروايات السابقة ، كصحيحة زرارة ، ورواية العلل [٣] ، وبصحيحة معاوية بن وهب : « الخطبة وهو قائم خطبتان ، يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون الفصل بين الخطبتين » [٤] والأخبار الواردة في كيفية الخطبة [٥].
المسألة الثانية : يجب في كل منهما الحمد لله سبحانه ، والصلاة على النبي وآله ، وشيء من الوعظ ، بزيادة قراءة سورة في الأولى خاصة ، دون الثانية.
وفاقا للأكثر في الثلاثة الاولى ، بل عن الخلاف ظاهر الإجماع عليها [٦].
لا لورودها في الأخبار ؛ لعدم دلالة شيء منها في شيء من الثلاثة على الوجوب ، مضافا إلى اشتمال أكثرها على ما ليس بواجب قطعا.
بل لأصل الاشتغال ، فإنّ المراد بالخطبة في الأخبار ليس معناها اللغوي
[١] راجع ص ٢١ و ٢٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٢٩ ، الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ٢.
[٣] راجع ص ٢٢ و ٢٩.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ١.
[٥] انظر : الوسائل ٧ : ٣٤٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥.
[٦] الخلاف ١ : ٦١٦.