مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٢ - حكم تكرار الصلاة على الميت الواحد
بعضها : « أنّه كلّما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم نصلّ على سهل ، فوضعه ، فكبّر عليه خمسا حتى صلّى عليه خمس مرّات » [١].
والواردة في صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على عمّه حمزة سبعين تكبيرة [٢].
وأكثرها وإن كانت محتملة لغير المطلوب بأن يصلّي صلاة واحدة مشتملة على هذا العدد ، إلاّ أنّ في المروي في العيون وصحيفة الرضا عليهالسلام : أنّه كبّر على حمزة أوّلا خمس تكبيرات ، ثمَّ شركه مع كلّ شهيد يصلّي عليه بعده حتى تمَّ العدد [٣].
ومع هذه الأخبار المعتضدة بغاية الاشتهار بل الإجماع لا ينبغي الريب في المشروعية والجواز.
ولا تنافيه روايتا وهب وإسحاق : الاولى : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على جنازة ، فلما فرغ جاء أناس فقالوا : يا رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلّى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له » [٤].
ونحوها الثانية [٥].
والمروي في قرب الإسناد : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاءه قوم لم يكونوا أدركوها ، فسألوا الرسول أن يعيد الصلاة
[١] الكافي ٣ : ١٨٦ الجنائز ب ٥٦ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٠١ ـ ٤٧٠ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ٣ : ٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٥.
[٢] كما في الوسائل ٣ : ٨٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٦.
[٣] عيون أخبار الرضا «ع» ٢ : ٤٥ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٣ : ٨٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٧.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٣٢ ـ ١٠٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٥ ـ ١٨٧٩ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٤.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٢٤ ـ ١٠١٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٨ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٣.