مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣١ - حكم تكرار الصلاة على الميت الواحد
واحتمل في الاستبصار استحبابه مطلقا [١].
وظاهر شرح الإرشاد للأردبيلي عدم مشروعيّته كذلك [٢].
ولا يخفى أنّ مقتضى الأصل الأخير.
ولا تدفعه عمومات الأمر بالصلاة مطلقا ، أو بالصلاة على الميّت ، أو إطلاقاتهما ، لاختصاص الاولى بما ثبتت فيه الحقيقة الشرعيّة ، وهو ذات الركوع والسجود. والثانية بالواجبة المنتفية هنا إجماعا ، لأنّه حقيقة الأمر ، ولا يحضرني الآن عامّ أو مطلق صريح في مطلق الرجحان أو الجواز في صلاة الميّت.
ولا المستفيضة المتضمّنة لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [٣] ، لأنّ المستفاد من أكثرها أنّ المكرّر كان الدعاء لا التكبيرات المتخلّل بينها الأدعية ، وأنّها وقعت من الأمير وأهل البيت خاصّة.
إلاّ أنّه يندفع بما ورد في خصوص التكرار ، كموثّقتي عمّار ويونس : الاولى : « الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلّي عليه » [٤].
والثانية : عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر ، أصلّي عليها؟ قال : « إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ عليها » [٥].
والأخبار المستفيضة المشتملة على الصحيح المصرّحة بصلاة مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام على سهل بن حنيف خمس صلوات ، في كلّ صلاة خمس تكبيرات ، صلّى عليه ، ثمَّ مشى ، ثمَّ وضعه ، فصلّى عليه إلى تمام الخمس [٦]. وفي
[١] الاستبصار ١ : ٤٨٥.
[٢] مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٣.
[٣] انظر : الوسائل ٣ : ٨٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٦.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٣٤ ـ ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٤ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٩.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٣٤ ـ ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٤ ـ ١٨٧٥ ، الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٢٠.
[٦] انظر : الوسائل ٣ : ٨٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٦.