مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١١ - ـ عدم التباعد من الجمعة أزيد من فرسخين
وابن حمزة [١] ؛ وعليه دلّت صحيحة زرارة ، ورواية خطبة الأمير عليهالسلام.
والثاني مختار الشيخين والسيّد والحلبيّ والحلي والديلميّ والفاضلين [٢] ، بل هو الأشهر كما قيل [٣] ، وعن الخلاف والغنية وظاهر المنتهى : الإجماع عليه [٤] ؛ وعليه دلت صحيحة محمّد [٥] ، والمرويّات في العلل [٦] ، والعيون [٧] ، والدعائم [٨] ، والأمر في ذلك سهل.
وعن العماني : الوجوب على من إذا غدا من أهله بعد ما يصلّي الغداة يدرك الجمعة [٩] ، وعن الإسكافيّ : وجوبها على من يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه [١٠] ، وهو مناسب لسابقة.
وتدلّ عليهما صحيحة زرارة المتقدّمة [١١] ، وهي بمخالفة الشهرة العظيمة شاذّة ، ومع ذلك بجميع ما مرّ معارضة ، فحمل الوجوب فيها على الاستحباب متعيّن.
[١] الوسيلة : ١٠٣.
[٢] المفيد في المقنعة : ١٦٤ ، الطوسي في النهاية : ١٠٣ ، حكاه عن السيّد في المعتبر ٢ : ٢٩٠ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٩٣ ، الديلمي في المراسم : ٧٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٢٩١ ، والشرائع ١ : ٩٦ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٣٧ ، والمختلف : ١٠٦.
[٣] كما في الرياض ١ : ١٨٨.
[٤] الخلاف ١ : ٥٩٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، المنتهى ١ : ٣٢٣.
[٥] الكافي ٣ : ٤١٩ الصلاة ب ٧٣ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ـ ١٦١٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤ ح ٦.
[٦] العلل : ٢٦٦ ب ١٨٢.
[٧] العيون ٢ : ١١١ ، الوسائل ٧ : ٣٠٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ٤.
[٨] الدعائم ١ : ١٨١ ، المستدرك ٦ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ١.
[٩] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢٩٠ ، والمختلف : ١٠٦.
[١٠] حكاه عنه في المختلف : ١٠٦.
[١١] في ص ٣٨.