مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٣ - هل تجب صلاة الجمعة على فاقد الشرط لو حضر؟
صرّح الشيخ في النهاية بالوجوب [١] ، وحكي عن المفيد أيضا [٢] ، وفي المعتبر والنافع والشرائع : الوجوب في غير المرأة [٣] ، وفي المدارك : أنّه المشهور مطلقا [٤] ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع في غير المرأة [٥] ، وعن الإيضاح في غيرها وغير العبد والمسافر [٦] ، وفي شرح القواعد : نفي الخلاف عن الوجوب على الأعمى والمريض والكبير والأعرج ومن هو على رأس أزيد من فرسخين [٧] ، وفي التذكرة : على المريض والممنوع للمطر والخوف [٨] ، وفي المنتهى : على المريض [٩] ، وفي المدارك : نفي الخلاف عنه في البعيد [١٠].
لعمومات وجوب الجمعة.
واختصاص ما دلّ على وضعها عنهم ـ بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ بإفادة وضع وجوب الحضور عليهم إليها ، لا مطلقا ، وإلاّ لما جاز فعلها لهم بدلا عن الظهر ، وهو باطل إجماعا.
وخبر حفص المنجبر بالشهرة المحقّقة والمحكيّة : إنّ الله عزّ وجلّ فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلمّا حضروها سقطت الرخصة ، ولزمهم الفرض الأوّل ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم [١١].
[١] النهاية : ١٠٣.
[٢] حكاه عنه في المدارك ٤ : ٥٤.
[٣] المعتبر ٢ : ٢٩٢ ، النافع ١ : ٣٦ ، الشرائع ١ : ٩٦.
[٤] المدارك ٤ : ٥٤.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
[٦] الإيضاح ١ : ١٢٤.
[٧] جامع المقاصد ٢ : ٣٨٨.
[٨] التذكرة ١ : ١٤٤.
[٩] المنتهى ١ : ٣٢٣.
[١٠] لم نعثر عليه في المدارك ، وحكى في الرياض ١ : ١٨٨ ، عن المدارك نفي الخلاف في العبد ، ولم نعثر عليه أيضا فيه.
[١١] الكافي ٣ : ٤٢٩ الصلاة ب ٨٠ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٨ ،