مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٧ - لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة على الأخرى
وعن الديلمي فقيّده بثلاثة أيّام [١].
وعن الإسكافي فيما لم تتغيّر صورته [٢].
وفي المدارك ، فنفى البعد عن التقدير بيوم الدفن [٣].
ولا مستند لشيء منها كما اعترف به في المعتبر والمنتهى لغير الأخير [٤] ، مع أنّه يحتمل أن يكون مرادهم تحديد الجواز الخالي عن الكراهة ويكون بعده مكروها ، فلا يكون لهم خلاف في أصل الجواز.
إلاّ أنّ الظاهر من إثباتهم الكراهة للتكرار مطلقا أوّلا ، ثمَّ تحديدهم الجواز بذلك أنّهم يحرّمونه بعده.
ولذا نسب جماعة [٥] إليهم بعده الحرمة ، وأثبت بعضهم لأجل ذلك لها بعده الشهرة [٦].
وكيف كان فعدم المستند يردّه ، والجمع بين الأخبار به فرع شاهد عليه.
وقد يجمع بينها بحمل أخبار الجواز على مجرّد الدعاء بشهادة صحيحة زرارة المتقدّمة وغيرها.
وهو كان حسنا لو كانت مقاومة لما مرّ ، وقد عرفت عدمها ، فاللازم طرحها ، أو حملها على ما ذكرنا من المحامل ، أو على مرتبة من الكراهة.
المسألة السادسة : لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة على الأخرى ، فعن
[١] المراسم : ٨٠.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ١٢٠.
[٣] المدارك ٤ : ١٨٨.
[٤] المعتبر ٢ : ٣٥٩ ، المنتهى ١ : ٤٥٠.
[٥] منهم صاحب المدارك ٤ : ١٨٧ ، والآقا جمال الخوانساري في الحواشي على الروضة : ١٢٣ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٤٥٩.
[٦] كما في الرياض ١ : ٢٠٨. ومرجع الضمير في « لها » الحرمة ، وفي « بعده » التحديد.