مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٢ - الثاني العدد
أيضا.
ويؤيده أيضا الترديد في موثقة أبي العباس : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » [١].
ومتعلق الإجزاء هي كون الجمعة مأمورا بها ، أي : أدنى ما يجزئ في الأمر السبعة أو الخمسة ، بأن يكون أحدهما إجزاء في أحد قسمي الأمر ، والآخر في الآخر ، ولا يستلزم تفكيكا. ويكون أدناه أمّا : خبرا لمبتدأ محذوف ، أي هي ، أي : الخمسة أدناه ، أو صفة للخمسة ، فتكون الخمسة أدنى الأدنى ، وبذلك يسلم الخبر عن الخدش دون ما إذا جعلنا المتعلق أحد الوجوبين أو الصحة.
وتؤيده أيضا صحيحة الحلبي : « في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » [٢].
ومما ذكر ظهر دليل ثبوت التخييري في الخمسة أيضا.
خلافا للمحكي عن القديمين [٣] ، والمفيد والسيد والحلي والفاضلين والمحقق الثاني [٤] ، بل الأكثر ، كما صرّح به جمع ممن تأخر [٥] ، فأوجبوا على الخمسة عينا.
لإطلاق أوامر الجمعة بالنسبة إلى كلّ عدد ، خرجت [ ما دون ] [٦] الخمسة بالاتفاق ، فينفى الزائد بالأصل.
[١] الكافي ٣ : ٤١٩ الصلاة ب ٧٣ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦٠٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ٣٣١ ـ ١٤٨٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٣.
[٣] ابن جنيد والعماني ، حكاه عنهما في المختلف : ١٠٣.
[٤] المفيد في المقنعة : ١٦٤ ، السيد في الانتصار : ٥٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٩٠ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٢٨٢ ، والشرائع ١ : ٩٤ ، العلاّمة في نهاية الإحكام ٢ : ١٩ ، والمنتهى ١ : ٣١٧ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٨٣.
[٥] انظر : المدارك ٤ : ٢٧ ، والذخيرة : ٢٩٨.
[٦] أضفناه لاقتضاء المعنى.