مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٣ - وجوبها في زمان الحضور
البحث الأول
في حكمها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : صلاة العيدين مشروعة ضرورة وكتابا وسنّة ، قال الله سبحانه ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) [١].
وقال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) [٢].
قال في الوافي : قد ورد في الأخبار أنّ الآية الأولى نزلت في زكاة الفطر وصلاة عيد الفطر ، والثانية نزلت في صلاة عيد الأضحى ونحر الهدي والأضحيّة [٣] ، انتهى.
وفي مرسلة الفقيه : عن قول الله عز وجلّ ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) قال : من أخرج الفطرة » فقيل له ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) قال : « خرج إلى الجبّانة فصلّى » [٤].
واستفاضت الأخبار بمشروعيّتها ، بل كونها فريضة كما يأتي.
المسألة الثانية : وهي واجبة في الجملة ، بإجماعنا المحقق والمحكيّ مستفيضا [٥] ، وأخبارنا المرويّة مستفيضة ، بل في المعنى متواترة :
[١] الأعلى : ١٤ و ١٥.
[٢] الكوثر : ٢.
[٣] الوافي ٩ : ١٢٨٣.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢٣ ـ ١٤٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٥٠ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٤ والجبّان والجبّانة ، بالتشديد : الصحراء ـ الصحاح ٥ : ٢٠٩١.
[٥] كما في المعتبر ٢ : ٣٠٨ ، والمنتهى ١ : ٣٣٩ ، والتذكرة ١ : ١٥٧ ، والذكرى : ٢٣٨.