مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٦ - شرائط صلاة العيدين ومن تجب عليه
ولا يضرّ مفهوم الرواية ؛ لاحتمال كون الجملة الخبريّة للوجوب ، فيكون المنفيّ في المفهوم عند انتفاء العدد الوجوب. ولا التشبيه بالجمعة فيها ؛ لعدم ثبوت عمومه حتّى بالنسبة إلى الشرائط الخارجيّة.
كما لا يضرّ في المسافر : صحيحة أبان المتقدّمة [١] ، والفضيل : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى » [٢].
ولا في المرأة : موثّقة الساباطيّ السابقة [٣] ، وصحيحة ابن سنان : « إنّما رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق » [٤].
ورواية محمّد بن شريح : عن خروج النساء في العيدين ، فقال : « لا ، إلاّ عجوز عليها منقلاها » يعني الخفّين [٥].
ولا في المريض : رواية الغنويّ المذكورة [٦].
ولا في الخمسة : الرضويّ : « وصلاة العيدين واجبة مثل صلاة الجمعة إلاّ على خمسة : المريض ، والمملوك ، والمرأة ، والصبيّ ، والمسافر » [٧].
لظهور بعضها في نفي الوجوب ، واحتمال بعض آخر له.
ولا في تعدّدها فيما دون الفرسخ : عدم نصب أمير المؤمنين عليهالسلام من يصلّي بمن بقي في البلد من الضعفاء ، معتذرا بأنّي لا أخالف السنّة [٨] ؛ لعدم صراحته في الحرمة مع كون الصلاة حينئذ واجبة.
[١] في ص ١٦٦.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٨٩ ـ ٨٦٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٦ ، الوسائل ٧ : ٤٣٢ أبواب صلاة العيد ب ٨ ح ٤.
[٣] في ص ١٧٢.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٥٨ ، الوسائل ٧ : ٤٧١ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ٥٣٨ النكاح ب ٨٦ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٤٧٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٣.
[٦] في ص : ١٧١.
[٧] فقه الرضا «ع» : ١٣٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ٢.
[٨] راجع ص ١٦٩. الرقم (١).