مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٣ - استحبابها في زمان الغيبة
وصف لا حجيّة فيه. وإن كان نظره إلى عموم مفهوم « إن صلّيت » فلا يمكن إبقاء البأس حينئذ على معناه ؛ لأنّه لا يقول بثبوت العذاب مع عدم الصلاة.
وعن الرابع : بمنع كونه سؤالا عن فعلها جماعة ، بل هو إخبار عنه كما هو حقيقته. مع أنّه على ما ذكرنا من احتمال شموله للجماعة المنفردة عن الإمام أيضا لما كان اكتفاء ببيان وقت الذبح خاصّة.
وعن الخامس : مع ما ذكر من احتمال الشمول ، بعدم منافاة استحباب أمر لاستحباب غيره ، وعدم وجوب التعرض لكلّ مستحبّ في كلّ خبر ، مع أنّ جماعة الناس أعمّ من الواجب والمستحبّ ، فيدلّ على استحباب الجماعة أيضا.
وعن السادس : بجواز أن يكون المراد نفي الجماعة بهنّ إذا اجتمعت الشرائط الموجبة على الرجل ، فإنّه يجب حينئذ عليه حضور الجماعة. أو يكون المراد المرجوحيّة الإضافية التي هي أحد مجازات الجملة المنفيّة ؛ لجواز أن يكون الخروج إلى الصحراء وشهود عيد الناس أرجح من ذلك. أو نفي تأكّد الجماعة في حقّ النسوة كما عن الذكرى [١] ، ويشعر به التعرض في ذيله لخروجهنّ أيضا.
وللرابع [٢] : بالنصوص المتقدّمة المتضمّنة لأنّه لا صلاة إلاّ مع إمام [٣] ، ورواية الغنويّ السابقة [٤] ، وقد مرّ جوابهما.
فرع :المستفاد من إطلاق الأخبار ومقتضى ظواهر كلمات كثير من الأصحاب التخيير بين الجماعة المستحبّة والانفراد.
وقال في الذخيرة : المشهور بين الأصحاب استحباب هذه الصلاة منفردا مع تعذّر الجماعة [٥].
[١] الذكرى : ٢٣٨.
[٢] أي : احتجّ للقول الرابع ، وهو عدم استحباب صلاة العيدين مطلقا.
[٣] راجع ص ١٦٦.
[٤] في ص ١٧١.
[٥] الذخيرة : ٣١٩.