ومجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط، ويمكن فواتها بموت وغيره، فضلا عنه [١]، والتيمم خرج بالنص، وإلا لكان من جملتها نعم يستحب التأخير مع الرجاء خروجا من خلافهم، ولولاه لكان فيه نظر [٢].
(الثانية [٣] - المروي [٤] في المبطون) وهو من به داء البطن - بالتحريك: من ريح، أو غائط على وجه لا يمكنه منعه مقدار الصلاة (الوضوء لكل) صلاة، (والبناء) على ما مضى منها (إذا فجأه [٥] الحدث) في أثنائها بعد الوضوء، واغتفار
وفي قوله عليه السلام: " صل الأولى إذا ذالت الشمس وصل العصر بعيدها ".
راجع (المصدر نفسه). الجزء ٣. ص ١١٦. الباب ١٠.
الحديث ٨.
وإطلاقهما يشمل ذوي الأعذار.
[١] أي عن إدراك الشرط.
[٢] لإطلاق استحباب المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها.
[٣] أي المسألة الثانية من المسائل التي قالها المصنف في ص ٧٠٩ مسائل سبع.
[٤] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١. ص ٢١٠. الباب ١٩.
الحديث ٣ - ٤.
[٥] في بعض النسخ " إذا فاجأه " والمعنى واحد.
راجع (المصدر نفسه). الجزء ٣. ص ١١٦. الباب ١٠.
الحديث ٨.
وإطلاقهما يشمل ذوي الأعذار.
[١] أي عن إدراك الشرط.
[٢] لإطلاق استحباب المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها.
[٣] أي المسألة الثانية من المسائل التي قالها المصنف في ص ٧٠٩ مسائل سبع.
[٤] راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١. ص ٢١٠. الباب ١٩.
الحديث ٣ - ٤.
[٥] في بعض النسخ " إذا فاجأه " والمعنى واحد.