(وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا وجالسا) لغيره (على فخذيه كهيئة القيام) في كونها مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين.
(ويستحب القنوت) استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبه [٢] (عقيب قراءة الثانية) في اليومية مطلقا [٣]، وفي غيرها عدا الجمعة ففيها قنوتان: أحدهما في الأولى قبل الركوع، والآخر في الثانية بعده.
والوتر [٤] ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده.
وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده، وهو حسن للخبر [٥].
وحمله على التقية ضعيف، لأن العامة لا يقولون بالتخيير.
[١] أي لرفع توهم أن الحكم مختص بالأصابع دون الإبهام.
وفي بعض النسخ " لرفع الإبهام " بالموحدة، والمقصود واحد.
[٢] كما عن ابن بابويه مستندا إلى ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام:
من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
راجع (المصدر نفسه). ص ٨٩٧. الباب ١. الحديث ١١.
[٣] أي جهرية كانت، أو إخفاتية، خلافا لما نسب لابن أبي عقيل حيث أوجب القنوت في الجهرية فقط.
[٤] بالجر عطفا على الجمعة في قوله: عدا الجمعة أي عدا الوتر.
[٥] راجع (المصدر نفسه). ص ٩٠٠ - ٩٠١. الباب ٣.
الحديث ٤ - ٥.
وفي بعض النسخ " لرفع الإبهام " بالموحدة، والمقصود واحد.
[٢] كما عن ابن بابويه مستندا إلى ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام:
من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
راجع (المصدر نفسه). ص ٨٩٧. الباب ١. الحديث ١١.
[٣] أي جهرية كانت، أو إخفاتية، خلافا لما نسب لابن أبي عقيل حيث أوجب القنوت في الجهرية فقط.
[٤] بالجر عطفا على الجمعة في قوله: عدا الجمعة أي عدا الوتر.
[٥] راجع (المصدر نفسه). ص ٩٠٠ - ٩٠١. الباب ٣.
الحديث ٤ - ٥.