وفي بعض الميت [١].
ويمكن حمل المطلق [٢] على المقيد خصوصا في المخالف للأصل [٣].
ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه البأس، أخذا بظاهر الروايات [٤]، وحملا للفظ " الرجل " على التمثيل [٥].
ولا فرق - على القولين [٦] بين الحر والعبد على الأقوى [٧].
وهل يشترط كمال الولي عند موته؟
قولان:
واستقرب في الذكرى اشتراطه، لرفع القلم عن الصبي والمجنون [٨]
[١] راجع (المصدر نفسه) ص ٣٦٩ الباب ١٢. الأحاديث ٦.
[٢] وهو حمل الميت على خصوص المقيد وهو الذكر.
[٣] أي أصالة براءة ذمة الولي إلا ما ثبت بدليل.
[٤] (وسائل الشيعة) الجزء ٥. ص ٣٦٩ الباب ١٢. الأحاديث.
[٥] فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى أنه مثال، وذكر لأحد المصاديق، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد.
[٦] وهما: القول بوجوب القضاء على كل ولد ذكر أكبر والقول بوجوب القضاء على كل وارث.
[٧] أخذا بإطلاق الروايات.
[٨] كما في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١ ص ٣٢. الباب ٤.
الحديث ١١.
[٢] وهو حمل الميت على خصوص المقيد وهو الذكر.
[٣] أي أصالة براءة ذمة الولي إلا ما ثبت بدليل.
[٤] (وسائل الشيعة) الجزء ٥. ص ٣٦٩ الباب ١٢. الأحاديث.
[٥] فلا خصوصية لذكر هذا اللفظ سوى أنه مثال، وذكر لأحد المصاديق، وعليه فلا يحمل المطلق على المقيد.
[٦] وهما: القول بوجوب القضاء على كل ولد ذكر أكبر والقول بوجوب القضاء على كل وارث.
[٧] أخذا بإطلاق الروايات.
[٨] كما في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١ ص ٣٢. الباب ٤.
الحديث ١١.