(ويكره التنفل قبلها) بخصوص القبلية [٢]، (ويعدها) إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم (إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله) فإنه يستحب أن يقصده الخارج إليها ويصلي به ركعتين قبل خروجه، للاتباع [٣].
نعم لو صليت في المساجد لعذر، أو غيره استحب صلاة التحية للداخل، وإن كان مسبوقا والإمام يخطب، لفوات الصلاة المسقط [٤] للمتابعة [٥].
راجع مستدرك (وسائل الشيعة). المجلد الأول. ص ٤٢٩.
الباب ٩. الأحاديث.
[١] العلة: المرض، فما دل على التمر، أو الزبيب يختص بالسليم، وما دل على التربة يختص بالمريض، وهذه طريقة الجمع التبرعي - حسب الاصطلاح -.
والرواية في التربة الشريفة.
راجع (المصدر نفسه). ص ١٤. الباب ١٣. الحديث ١.
[٢] أي قبلية صلاة العيد وبعديتها خصوصية موجبة لكراهة التنفل لا ربط لها بأسباب أخر.
[٣] لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمسجد المدينة ركعتين قبل أن يخرج إلى الصحراء لصلاة العيد.
راجع (المصدر نفسه). ص ١٠٣. الباب ٧. الحديث ١٠.
[٤] بالجر صفه للفوات، أي فوات الصلاة مسقط لمتابعة الإمام.
[٥] حيث إن الخطبة تقع بعد الصلاة فعند ذلك لا موجب
الباب ٩. الأحاديث.
[١] العلة: المرض، فما دل على التمر، أو الزبيب يختص بالسليم، وما دل على التربة يختص بالمريض، وهذه طريقة الجمع التبرعي - حسب الاصطلاح -.
والرواية في التربة الشريفة.
راجع (المصدر نفسه). ص ١٤. الباب ١٣. الحديث ١.
[٢] أي قبلية صلاة العيد وبعديتها خصوصية موجبة لكراهة التنفل لا ربط لها بأسباب أخر.
[٣] لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بمسجد المدينة ركعتين قبل أن يخرج إلى الصحراء لصلاة العيد.
راجع (المصدر نفسه). ص ١٠٣. الباب ٧. الحديث ١٠.
[٤] بالجر صفه للفوات، أي فوات الصلاة مسقط لمتابعة الإمام.
[٥] حيث إن الخطبة تقع بعد الصلاة فعند ذلك لا موجب