(ومع اختلال الشروط) الموجبة (تصلى جماعة وفرادى مستحبا) ولا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخ.
وقيل مع استحبابها: تصلى فرادى خاصة، وتسقط الخطبة في الفرادى.
(ولو فاتت) في وقتها، لعذر وغيره (لم تقض) في أشهر القولين، للنص [٢].
وقيل: تقضى كما فاتت.
وقيل: أربعا مفصولة [٣].
وقيل: موصولة وهو ضعيف المأخذ [٤].
[١] راجع (المصدر نفسه). ص ١٣١. الباب ٢٦. الحديث ٢ - ٣.
[٢] راجع (المصدر نفسه). ص ٩٦. الباب ٢. الحديث ٣.
قال الإمام عليه السلام:
" من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ".
[٣] أي كل ركعتين على حدهما.
[٤] وهي روايات ضعيفات الإسناد والدلالة.
راجع (المصدر نفسه). ص ١٠٠. الباب ٥. الحديث ٢.
إليك نص الحديث.
عن علي عليه السلام: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
هذا دليل من قال بأربع ركعات موصولة.
وبعض حمل الحديث على أربع ركعات مفصولة.
[٢] راجع (المصدر نفسه). ص ٩٦. الباب ٢. الحديث ٣.
قال الإمام عليه السلام:
" من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ".
[٣] أي كل ركعتين على حدهما.
[٤] وهي روايات ضعيفات الإسناد والدلالة.
راجع (المصدر نفسه). ص ١٠٠. الباب ٥. الحديث ٢.
إليك نص الحديث.
عن علي عليه السلام: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
هذا دليل من قال بأربع ركعات موصولة.
وبعض حمل الحديث على أربع ركعات مفصولة.