وهو ما بين طلوع الشمس والزوال، وهي [٢] ركعتان كالجمعة.
(ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد) من تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع والسجود.
(خمسا في) الركعة (الأولى، وأربعا في الثانية) بعد القراءة فيهما في المشهور [٣].
(والقنوت بينهما) على وجه التجوز [٤]، وإلا فهو بعد كل تكبيرة، وهذا التكبير والقنوت جزآن منها، فيجب [٥] حيث تجب ويسن [٦] حيث تسن، فتبطل [٧] بالإخلال بهما عمدا على التقديرين [٨].
(ويستحب) القنوت (بالمرسوم) وهو: " اللهم أهل
[١] فإن الخطبتين قبل صلاة الجمعة كما عرفت في ص ٦٥٨.
[٢] أي صلاة العيد.
[٣] مقابل المشهور قول ابن الجنيد، وقول الشيخ.
قال الأول: " التكبير الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ".
وقال الثاني: " من أخل بالتكبيرات لم يكن آثما، إلا أنه تارك للسنة، ومهمل للفضل ".
[٤] لأن في قوله: " القنوت بين التكبيرات " تسامح في التعبير.
[٥] أي القنوت يجب حيث تجب صلاة العيد.
[٦] أي القنوت يستحب حيث تستحب صلاة العيد.
[٧] في أكثر النسخ: " وتبطل " بالواو.
[٨] الوجوب والاستحباب، لأن المستحب أيضا يبطل بالإخلال بأجزائه الركنية.
[٢] أي صلاة العيد.
[٣] مقابل المشهور قول ابن الجنيد، وقول الشيخ.
قال الأول: " التكبير الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ".
وقال الثاني: " من أخل بالتكبيرات لم يكن آثما، إلا أنه تارك للسنة، ومهمل للفضل ".
[٤] لأن في قوله: " القنوت بين التكبيرات " تسامح في التعبير.
[٥] أي القنوت يجب حيث تجب صلاة العيد.
[٦] أي القنوت يستحب حيث تستحب صلاة العيد.
[٧] في أكثر النسخ: " وتبطل " بالواو.
[٨] الوجوب والاستحباب، لأن المستحب أيضا يبطل بالإخلال بأجزائه الركنية.