(ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه)، بل تكونان بارزتين أو في كميه، نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب، لعدم وقوفه على نص فيه [٢].
ثم تجب سجدتان (على الأعضاء السبعة): الجبهة، والكفين والركبتين، وإبهامي الرجلين.
ويكفي من كل منها مسماه حتى الجبهة على الأقوى [٣]، ولا بد
[١] لا حاجة إلى التضمين على قراءة (يسمعون) بالتشديد لأنه حينئذ من باب الافتعال وهو لازم، فلعل الشارح نظر إلى قراءة التخفيف، حيث اعتبر التضمين في تعديته بإلى، والآية في سورة والصافات: الآية ٨.
[٢] " سئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه؟
قال: إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز ".
وعن الإمام الباقر عليه السلام " إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس ".
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٣. ص ٣١٤. الباب ٤٠.
الحديث ٤، وص ٣١٣. الحديث ١.
[٣] لقول الإمام الصادق عليه السلام:
[٢] " سئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه؟
قال: إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز ".
وعن الإمام الباقر عليه السلام " إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس ".
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٣. ص ٣١٤. الباب ٤٠.
الحديث ٤، وص ٣١٣. الحديث ١.
[٣] لقول الإمام الصادق عليه السلام: